اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 197
الوتر قبل تمام صلاة الليل إذا تخوف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعا ؛ فإنّه
يوتر ويؤخر الركعات حتّى بعضها في صدر النهار ، وأنّه يجوز الإتيان بها بدون صلاة
الليل إذا ضاق الوقت عن صلاة الليل ، فإنّه يقتصر حينئذ على الوتر ، فلا يكون
وقتها بعد صلاة الليل ، أو بعد ركعتي الفجر دائما ؛ فلذا لم يذكره.
قوله
: وحمل.
أي : حمل كلّ
من روايات ثلاث وثلاثون ، وتسع وعشرون ، وسبع وعشرون على المؤكّد من النوافل.
قوله
: تطوّعا.
إمّا مميّز
للخمسين ، أو متعلّق بقوله : « زيادة ».
وتوجيه التعليل
: أنّ عدم سقوطها ؛ لأجل أن الوتيرة ليست نافلة منسوبة إلى العشاء حتّى يدلّ تنصيف
العشاء على سقوطها ، بل هي زيدت في الخمسين ؛ لأجل تتميم ضعف الفريضة ، فنسبتها
إلى الكل على السواء ، فلا يسقط بتنصيف العشاء.
وقوله : « بدل
» إلى آخره فاعل لقوله : « ليتم ».
قوله
: الإجماع عليه.
الضمير المجرور
في قوله : « عليه » راجع إلى قوله : « خلافه ». وفي قوله : « بعدمه » إلى « السقوط
» أو إلى « الإجماع ».