اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 198
وقوله : « مع
أن السبعة » كالاعتراض على المصنّف حيث خصّ الوقت باليوميّة مع كون السبعة شروطا
لمطلق الصلاة.
وقوله : « في
الجملة » متعلّق بقوله : « شروط » أي : هذه السبعة شروط في الجملة لمطلق الصلاة ؛
فإنّ كلّ صلاة تشترط بوقت أيضا وإن لم يكن وقتا مخصوصا ، غير صلاة الأموات ؛ فإن
السبعة ليست شرطا لها ، وإن كانت ستّة منها أيضا شرطا لها في الجملة ، فإنّ
الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا لها مطلقا.
قوله
: فيجوز.
« الفاء »
للتفريع ، ومدخولها تفريع على كون السبعة شروطا لمطلق الصلاة في الجملة غير
الأموات.
قوله
: شرطا.
متعلّق بقوله :
« يؤخذ » وليس خبرا للكون ، والمعنى : إلّا أن يؤخذ الشرط كون مطلق الوقت أي : شرط
الصلاة وجود مطلق الوقت ، ولمّا لم يحتج ذلك إلى التفصيل فيما ليس له وقت بخصوصه
لم يذكر التفصيل إلّا لليوميّة حيث إنّ لها وقتا بخصوصها.
فلفظة « كون »
تامّة ، لا ناقصة. ولفظة « ما » في قوله : « وما بعد » مبتدأ ، خبره قوله :
« حكم آخر ». والضمير في « ذكره » راجع إلى الوقت من باب إضافة
المصدر إلى المفعول ، أو إلى المصنّف من باب إضافته إلى الفاعل وقوله : «
مجملا »
حال إما عن « الذكر » أو عن « الوقت ». وقوله : « من التفصيل » بيان
للموصول أي :
والتفصيل الذي بعد ذكر الوقت على سبيل الإجمال حكم آخر ، غير الحكم باشتراط
وقت
مختصّ باليوميّة.
قوله
: لعدم المميّز.
أي : لا يحسن
عود ضمير « شروطها » إلى « اليوميّة » ؛ لعدم المميّز في كلام المصنّف لذلك حيث
إنّ المذكور قبل الضمير ينحصر باليوميّة مع أنّه ليست قرينة حالية صالحة للتمييز ،
لأجل اشتراك الجميع في الشرائط ، أو لعدم مرجّح لذلك واقعا حيث إنّ الجميع مشترك
في الشرائط بقول مطلق أي : في الجملة إذا اخذ الشرط مطلقا ؛ فإنّ للجميع شرائط وإن
اختلفت في الجملة.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 198