responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 196

وقد يقال : إنّ « ضعف الفريضة » بفتح الضاد أي : ذلك لتكميل نقص الفريضة كما ورد في الأخبار. ولا يخفى أنّه لا يلائم تخصيص الغرض بركعة واحدة.

قوله : للتصريح به.

أي : بكونه أفضل. في بعض الأخبار وهو خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام : « ركعتان بعد العشاء يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ». [١]

وقوله : « وعدم دلالة ما دلّ » إلى آخره دفع لتوهّم أنّ ذلك معارض بدلالة ما دلّ على الجلوس على أفضليته.

وقوله : « مضافا » حال عن التصريح به أي : حال كون هذا التصريح مضافا إلى ما دلّ إلى آخره.

قوله : البعديّة.

فإنّ الظاهر من كون شي‌ء بعد شي‌ء أن لا يكون بينهما فصل ، وإلّا كان بعد ذلك الفصل لا بعد ذلك الشي‌ء.

فإن قيل : ظهور ذلك فى البعديّة إنّما هو إذا لم يكن هناك فاصلة اخرى ، وظاهر كلام الشارح أنّ اختلاف المصنّف في خصوص نافلة شهر رمضان دون غيرها ، فيكون غيرها فاصلة بين العشاء والركعتين.

قلنا : يمكن أن يكون غرض الشارح من قوله : « والأفضل جعلهما » إلى آخره بيان مختاره ، لا أنّ المصنّف أيضا يقول بذلك ، بل كان المصرّح به في كلام المصنّف في غير هذا الكتاب هو التقديم والتأخير على نافلة شهر رمضان ، ويكون الظاهر في هذا الكتاب هو التقديم.

ويمكن أن يكون غرضه ظهور البعديّة في عدم الفصل بما لم يثبت إجماع على فصله ، وأمّا غير نافلة شهر رمضان فلم أظهر ( كذا ) خلاف في أفضليّة تقديمه ، فتأمّل.

قوله : ركعة الوتر.

لعلّ النكتة في عدم تقييد ركعة الوتر بقوله : بعدهما أو « بعدها » ، أنّه يجوز فعل ركعة


[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٥١.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست