اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 196
وقد يقال : إنّ
« ضعف الفريضة » بفتح الضاد أي : ذلك لتكميل نقص الفريضة كما ورد في الأخبار. ولا
يخفى أنّه لا يلائم تخصيص الغرض بركعة واحدة.
قوله
: للتصريح به.
أي : بكونه
أفضل. في بعض الأخبار وهو خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام : « ركعتان بعد
العشاء يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ». [١]
وقوله : « وعدم
دلالة ما دلّ » إلى آخره دفع لتوهّم أنّ ذلك معارض بدلالة ما دلّ على الجلوس على
أفضليته.
وقوله : «
مضافا » حال عن التصريح به أي : حال كون هذا التصريح مضافا إلى ما دلّ إلى آخره.
قوله
: البعديّة.
فإنّ الظاهر من
كون شيء بعد شيء أن لا يكون بينهما فصل ، وإلّا كان بعد ذلك الفصل لا بعد ذلك
الشيء.
فإن قيل : ظهور
ذلك فى البعديّة إنّما هو إذا لم يكن هناك فاصلة اخرى ، وظاهر كلام الشارح أنّ
اختلاف المصنّف في خصوص نافلة شهر رمضان دون غيرها ، فيكون غيرها فاصلة بين العشاء
والركعتين.
قلنا
: يمكن أن يكون
غرض الشارح من قوله : « والأفضل جعلهما » إلى آخره بيان مختاره ، لا أنّ المصنّف
أيضا يقول بذلك ، بل كان المصرّح به في كلام المصنّف في غير هذا الكتاب هو التقديم
والتأخير على نافلة شهر رمضان ، ويكون الظاهر في هذا الكتاب هو التقديم.
ويمكن أن يكون
غرضه ظهور البعديّة في عدم الفصل بما لم يثبت إجماع على فصله ، وأمّا غير نافلة
شهر رمضان فلم أظهر ( كذا ) خلاف في أفضليّة تقديمه ، فتأمّل.
قوله
: ركعة الوتر.
لعلّ النكتة في
عدم تقييد ركعة الوتر بقوله : بعدهما أو « بعدها » ، أنّه يجوز فعل ركعة