٣ ـ إفتاؤهم بجواز ردّ أقوال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصحيحة في حال التقية
:
نقل ابن حزم الأندلسي عن إسحاق بن
راهويه أنّه قال : « من بلغه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
خبر يقرّ بصحّته ثمّ ردّه من غير تقية فهو كافر » ، ويُفهَم منه جواز الردّ في حال التقية.
ثمّ قال ابن حزم معقّبا على ما نقله عن
إسحاق بن راهويه ما هذا لفظه :
« ولم نحتجّ في هذا بإسحاق ، وإنّما
أوردناه لئلا يظنّ جاهل إنّنا متفرّدون بهذا القول ، وإنّما احتججنا في تكفيرنا من استحلّ خلاف ما صحّ عنده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
بقول الله تعالى مخاطبا لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
: ( فَلَا
[١]
انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١٠ : ١٨٠. وأحكام القرآن /
ابن
العربي المالكي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢. والمبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٨.
وبدائع الصنائع / الكاساني الحنفي ٧ : ١٧٥ ، ط ٢ ، دار الكتاب العربي ،
بيروت / ١٤٠٢ هـ. وأحكام القرآن / محمد بن ادريس الشافعي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ،
دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٠
هـ. والمغني / ابن قدامة الحنبلي ٨ : ٢٦٢ ، ط ١ ، دار الفكر ، بيروت / ١٤٠٤
هـ.
[٢]
فتاوى قاضيخان / الفرغاني الحنفي ٥ : ٤٨٩ وما بعدها ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية
، ط ٤ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٦ هـ.