responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 59

|٤|

مصاديق التقية

قد يعتقد البعض ان التقية هي من عقائد الشيعة التي يجب العمل بها عندهم بدون دواعي وأسباب ، وذلك لما وجدوهم يعملون بها في اكثر الاحيان وفي شتى الميادين.

وما هذه المحاولة ـ المشتمل عليها هذا الكتيب ـ الا لكشف هذا التصور الخاطىء.

وما نريد توضيحه هنا هو أنها مسألة فرعية ـ فقهية ـ الا ان موضوعها تارة يكون من الامور العقائدية ، واخرى يكون من الامور الفرعية.

وذلك بعد ان بينا ان المناط في تشريعها هو عنوان الضرر المترتب على ارتكاب هذا الشيء او تركه ...

ويمكن ان يصدق في عدة ميادين مادام قد تحقق هذا العنوان وصدق الضرر فيه ، ولا بأس ببيان هذا الامر تفصيلاً حتى يتجلى تماماً.

١ ـ الأصول :

يمكن ان تنطبق التقية ويكون موردها مسألة اصولية ـ عقائدية ـ كالاقرار بنبوة النبي محمد (ص) او بأمامة الأمام ـ او في نفس ـ الاعتراف بالنبوة والامامة او بالمعاد وغيره.

وتأتي نفس الاحكام الخمسة ـ التكليفية ـ فيها

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست