responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 58

ان التقية موضوعها تحقق الضرر ، وهي انما تكون لدفع الضرر ، فسواء كان هذا الضرر ـ حاصلا بالاكراه الفعلي ـ الذي مقتضاه الضرر الفعلي ـ غالباً ـ ، او كان احتمال الضرر ـ مطلقاً ـ سواء كان آجلاً ام عاجلاً.

وبهذا يتضح ان الاكراه الفعلي احد الاسباب المحققة للضرر والمبيحة للعمل بالتقية ـ كما يتضح من موارد الاستدلال السابقة ـ.

وأسبابه الأخرى هي احتمال الضرر المتوجه اليه ـ وان لم يكن ضرر فعلي ـ كما تقدم في بحث ـ الضرر النوعي والشخصي ـ ، وكما تقدم بوضوح في تقسيم التقية للاحكام الخمسة ـ طبقا للضرر العاجل ام الآجل.

فعلى هذا .. فالضرر شامل لكل هذه الموارد.

وبهذا اردنا التنبيه : الى انه لا يُظن ان الاكراه خارج عن موضوع التقية ، بل ـ كما ذكرنا ـ هو اصل موضوعها الاساسي.

ويتبين ذلك من طيات الاستدلال بالآيات والروايات كقوله تعالى : [ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ] ، وذلك لان العلماء كافة جعلوا موردها هو نفس مورد [ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ] ، وجعلوا موردها مطلق الضرورة ...

هذه هي صورة التقية في دائرة تشريعها عند الشيعة.

ولابأس ببيان امور اخرى ترتبط بايضاح صورة التقية اكثر فاكثر حتى ينكشف ما كان عليها من غشاء جعل اخواننا السنة يتصورونها كانها شبح مخيف ...

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست