responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 60

فاذا توجه للانسان ضرر من الاقرار بهذا الأمر كنبوة محمد (ص) وجب عليه ان لايقر به او استحب له ذلك على الخلاف ...

وذلك ان الموضوع حينئذٍ يكون موضوع مسألة فرعية من المسائل التشريعية ... ولكن لابما ان نفس المسألة فرعية بل بما انها تعلقت بفعل هو من افعال المكلف التشريعية من لزوم الضرر وعدمه.

ويكفي ان نطوف ببعض الوقائع المروية في هذا الجانب ليعلم اباحة ذلك ووجوب عمله ...

١ ـ اوضح هذه الوقائع ـ التي تنص باقرار النبي (ص) والأئمة (ع) على هذا الجانب ـ هي قصة عمار بن ياسر التي مرت وستمر فلا نحتاج لسردها هنا.

٢ ـ وفي رواية عبدالله بن عطاء عن ابي جعفر « عليه السلام » في رجلين من اهل الكوفة اخذا وامرا بالبراءة من امير المؤمنين عليه السلام فتبرأ واحد منهما وأبى الآخر فخلى سبيل الذي تبرأ وقتل الآخر ، فقال : اما الذي تبرّأ فرجل فقيه في دينه وان الذي لم يتبرأ فرجل تعجل الجنة ... [١]


[١] الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج ١١ ص ٤٧٦ ح ٤ باب ٢٩.

وقد اختلف العلماء في مفاد هذا الحديث وأمثاله في التقية في مثل هذا المورد فاختار البعض ان البراءة من الموارد المحرمة التقية فيها ، واختار آخرون انها من موارد الجواز.

وفي الواقع ان لسان الروايات لم يكن بلسان التقية في قول امير المؤمنين : « فلا تتبرأوا مني».

بل لسانها ـ التبرأ الواقعي ـ بعد تسليم هذه الرواية وامثالها سنداً.

فان التقية في البراءة ليس بأعظم من التقية في النبوة.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست