responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 51

٤ ـ يلوح من البعض ان الضرر الشخصي هو المتوجه له بنفسه او عرضه او ماله.

والنوعي هو المتوجه للنوع او الطائفة ، وهذا استعمال للنوعي والشخصي في غير ما اصطلحوا عليه في عدة موارد.

وبهذا يتضح ان هذا المبحث عند علمائنا من اوضح المطالب الدالة على اخذ الضرر في موضوع التقية ....

٤ ـ التقية والأحكام الخمسة :

ومن الموارد التي تدل على خضوع التقية لعنوان الضرر تقسيمهم التقية للاحكام الخمسة طبقاً للضرر المتوجه للانسان ـ وان كان هناك خلاف في هذا التقسيم ـ [٣١].

وهناك عدة من العلماء قسموها لهذه الأحكام الخمسة ، وفيما يلي بعضهم :

١ ـ [ فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً ، وأمثلته كثيرة.

والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر ، بأن يكون تركه مقتضياً تدريجياً الى حصول الضرر ، كذلك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فانه ينجر غالباً لحصول المباينة الموجب لتضرره منهم.

والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وتحمله مساوياً في نظر الشارع ، كالتقية في اظهار كلمة الكفر ـ على ماذكره جمع من الاصحاب ـ.


[٣١] الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٤ ص ٢٥٥ وما فوق.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست