responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 50

واما لو لم يعلم ان مِن تركه التقية والموافقة معهم لا يترتب عليه ضرر على نفسه او ماله او عرضه ولكن يوجب فعله المخالف للتقية معرفة المخالفين مذهب الشيعة وانهم يطعنون بعد ذلك بأن مذهبهم كذا وكذا ... والظاهر ان هذا ايضاً يجب فيه التقية ، لان هذا ربما يكون موجباً لورود الضرر على نفس الامام أو على طائفة جميعاً ، والظاهر انه يفهم من الاخبار الكثيرة انه ليس امر التقية دائراً مدار الخوف الفعلي ... ] [٣٠]

الخلاصة :

١ ـ لو لم يكن الضرر مأخوذاً في موضوع التقية فلا معنى للبحث في انه ضرر نوعي او شخصي.

٢ ـ الاتفاق على ان الضرر الشخصي يبيح التقية قطعاً ، والحكم من الفقهاء بان الضرر العام النوعي يمكن ان يكون مبيحاً للتقية.

٣ ـ هناك خلاف في الضرر الفعلي والضرر الآجل ...

فقال العلماء بان الضرر الفعلي ـ سواء كان لنفسه او لماله او عرضه ـ يقتضي تشريع التقية ويوجب العمل بها.

واما اذا كان محتملاً ـ آجلاً ـ بالقوة ـ فقد اختلفوا فيه ، والاكثر قد حكموا بحسب الظاهر بامكان تأثيره في موضوع التقية وتأثيره في وجوب العمل بها ...


[٣٠] البجنوردي : القواعد الفقهية ج ٥ ص ٦٦.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست