اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 52
والمكروه : ماكان تركها وتحمل الضرر اولى
من فعله ـ كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر ـ وان الأولى تركها ممن يقتدى بفعله الناس اعلاءاً لكلمة الإسلام.
وبمناط آخر قسم الشهيد الأول ـ في
قواعده ـ التقية الى هذه الاحكام الخمسة :
٢ ـ [ المستحب : اذا كان لا يخاف ضراراً
عاجلاً ، ويتوهم ضرراً آجلاً سهلاً ، او كان التقية في المستحب ـ كالترتيب
في تسبيح الزهراء ـ ( صلوات الله عليها ) وترتيب بعض فصول الاذان ..
والمكروه : التقية في المستحب حيث لا
ضرر عاجلاً ولا آجلاً ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلاً
وآجلاً ، وفي قتل المسلم.
والمباح : التقية في بعض المباحات التي
ترجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر ]. [٣٣]
٣ ـ [ ثم ان التقية بالمعنى الجامع ...
قد يتصف بالوجوب كما اذا ترتب على تركها مفسدة لا يرضى الشارع بوقوع المكلف فيها كالقتل.
[٣٢]
الانصاري : رسالة في التقية ص ٨٣٢٠ ، والمفيد : أوائل المقالات : ص ١٣٩.
[٣٣]
المصدر السابق ، والبجنوردي : القواعد الفقهية ج ٥ ص ٤٦.
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 52