responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 52

والمكروه : ماكان تركها وتحمل الضرر اولى من فعله ـ كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر ـ وان الأولى تركها ممن يقتدى بفعله الناس اعلاءاً لكلمة الإسلام.

والمراد بالمكروه حينئذٍ مايكون ضده أفضل.

والمحرم : ما كان في الدماء ]. [٣٢]

وبمناط آخر قسم الشهيد الأول ـ في قواعده ـ التقية الى هذه الاحكام الخمسة :

٢ ـ [ المستحب : اذا كان لا يخاف ضراراً عاجلاً ، ويتوهم ضرراً آجلاً سهلاً ، او كان التقية في المستحب ـ كالترتيب في تسبيح الزهراء ـ ( صلوات الله عليها ) وترتيب بعض فصول الاذان ..

والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.

والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً ، وفي قتل المسلم.

والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر ]. [٣٣]

٣ ـ [ ثم ان التقية بالمعنى الجامع ... قد يتصف بالوجوب كما اذا ترتب على تركها مفسدة لا يرضى الشارع بوقوع المكلف فيها كالقتل.


[٣٢] الانصاري : رسالة في التقية ص ٨٣٢٠ ، والمفيد : أوائل المقالات : ص ١٣٩.

[٣٣] المصدر السابق ، والبجنوردي : القواعد الفقهية ج ٥ ص ٤٦.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست