responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 158

١ ـ ان الاكراه الموجب للعمل بالتقية ... انما هو الضرر المعتد به ... كالقتل والقطع وغيره.

بالاضافة الى أنه هناك اختلاف في مقداره بحسب الموارد ... [٧]

٢ ـ ان المعيار هو حصول الظن او اليقين بحصول الضرر ...

٣ ـ أن فعلية الضرر غير معتبرة ، بل مجرد العلم بوقوعه ولو بعد فترة طويلة ، والمهم أن يكون ظن معتبر بوقوع الضرر ... [٨].

٢ ـ لا تقية عند التورية والتخلُّص :

لقد مر بما لا مزيد عليه الاستدلال على أن التقية إنما تباح عند الضرر المقطوع او المتوقع الحاصل من الإكراه ...

فعلى هذا يدور الحكم مدار وجود الضرر وتحققه ، فاذا أمكن المكلف التخلص من هذا الضرر ـ بإي وسيلة كانت ـ فلا يصح له العمل بالتقية ، لان التقية إنما تكون لدفع الضرر المتوجه اليه ، واذا امكنه التخلص من الضرر بطريقة أخرى فلا تباح له التقية ... لان رتبة التقية متأخرة عن نفاذ جميع الطرق الاخرى للتخلص من الضرر.

وهذه هي المسماة ... بالمندوحة ...


[٧] السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٩.

[٨] وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٩.

وفيه بيان لمعنى كون الضرورة فعلية وقائمة حيث اعتبر فعليتها .. حصول العلم او الظن بحصول الضرر. والسيوطي : والأشباه والنظائر ص ٢٢٩.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست