responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 159

ولهذه المندوحة ... عدة طرق ..

فتارة تحصل بواسطة التورية ، فيدفع الضرر بالتورية ، فيكون له مندوحة عن الوقوع في الضرر بالإتيان بالحكم الاول بواسطة التورية.

وتارة تكون المندوحة بواسطة التخلص بغير التورية.

وهذا القسم ـ الثاني ـ أوضح في التنصيص على المندوحة من الأول.

وقد اشترط كثير من علماء السنة امكان التخلص في العمل بالتقية.

والجم الغفير ـ منهم ـ نص على اشتراط التورية.

فمن الاول :

١ ـ [ ألا توجد أمام المكرَه وسيلة إلا ارتكاب الجريمة ـ المحرمة ـ ، فان كان هناك وسيلة أخرى فعلية ان يتوسل بها ] [٩].

ويظهر ان هذا الاشتراط صريح عند الشافعية حيث بنص اكثر من واحد على ذلك. كما في هذا النص :

٢ ـ [ عجز المكرَه عن رفعه بهرب أو استغاثة او مقاومة ] [١٠].

ومن الثاني وهو النص على التورية والتخلص بها ... ما يلي :

١ ـ [ فابيح له ـ في هذه الحال ـ أن يظهر كلمة الكفر


[٩] محمد القيعي : نظرة القرآن الى الجريمة والعقاب ص ١٨٥.

[١٠] السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٩.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست