اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 157
السجن مدخل من الضيق
على المكره ، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه ... ] [٤].
واما في البحث الثاني وهو اشتراط فورية
الضرر ... فقد ذكر البعض أنه انما يشترط على نحو :
[ أن يحصل في الواقع خوف الهلاك ، او
التلف على النفس او المال ، وذلك بغلبة الظن حسب التجارب ... ، او يتحقق من
وجود خطر حقيقي على احد الضرورات الخمسة التي ذكرناها ، والتي صانتها جميع
الديانات والشرائع السماوية ، وهي الدين والنفس ، والعرض والعقل والمال
... فيجوز حينئذ الاخذ بالاحكام الاستثنائية لدفع الخطر ، ولو أدى ذلك الى
اضرار الآخرين ... عملا بقاعدة .. ( اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما ) ].
فاذا لم يخف الانسان على شيء مما ذكر لم
يبيح له مخالفة الحكم الأصلي العام من تحريم أو إيجاب ... ] [٥].
وبهذا يتضح لنا ان المعيار ليس هو فعلية
الضرر ... كما يراه البعض كالسيوطي [٦].
بل المعيار هو ... خوف الضرر وغلبة الظن بحصوله ... ولو بعد سنة ... ولا
معيار للفعلية او التأجيل ـ كما تقدم في قول مالك ـ اذا تحقق ظلم المعتدي
...