وأمر السّكونى واضح ، والباقى لا ينهض حجّة ، ونعنى بالفاسد ما يحصل من نكاح يحرم في شرعنا سائغ في اعتقادهم ، كما لو نكح امّه فأولدها ، فالسّبب والنّسب فاسدان.
فعلى الأوّل : ترثه الامّ وولدها بالبنوّة ، والأبويّة ، والامومة ، والزّوجية دون الزّوجية على الثّالث ، والامّ بالامومة خاصّة على الثّانى ، وعلى المشهور : لو كانت اخته لأمّه جدّته لأبيه جدّته لأمّه ، ورثت بالأمرين ، ولو منع أحد السّببين الآخر من الإرث باعتبار المانع ، كبنت هى اخت من أمّ ، أو بنت وعمّة هى اختين من أب ، أو بنت عمّة ، واخت هى أمّ ، ولا ترث المسلمون بالسّبب الفاسد إجماعا.
[١] سورة المائدة ، الآية ٤٩. [٢] سورة المائدة ، الآية ٤٢.