responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 390

وأمّا الثّانى : فلقوله سبحانه وتعالى : « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ » [١] ، « وَقُلِ الْحَقُّ » ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ « وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » [٢] ، ولا شي‌ء من الفاسد بقسط ، وهذه الحجّة أصحّ على نفى الفاسد منهما ، ويظهر ممّا قدّمناه الجواب عن فاسد النّسب.

وحجّة المشهور خبر السّكونى عن علىّ عليه‌السلام : إنّه كان يورث المجوسى إذا تزوّج بامّه واخته وابنته على الجهتين.

وقول الصّادق عليه‌السلام لمن سبّ مجوسيّا ، وقال عليه‌السلام : إنّه تزوّج بامّه ، أما علمت أنّ ذلك عندهم النّكاح بعد أن زبر.

وقوله عليه‌السلام : إنّ كلّ قوم وافوا بشي‌ء يلزمهم حكمه.

وأمر السّكونى واضح ، والباقى لا ينهض حجّة ، ونعنى بالفاسد ما يحصل من نكاح يحرم في شرعنا سائغ في اعتقادهم ، كما لو نكح امّه فأولدها ، فالسّبب والنّسب فاسدان.

فعلى الأوّل : ترثه الامّ وولدها بالبنوّة ، والأبويّة ، والامومة ، والزّوجية دون الزّوجية على الثّالث ، والامّ بالامومة خاصّة على الثّانى ، وعلى المشهور : لو كانت اخته لأمّه جدّته لأبيه جدّته لأمّه ، ورثت بالأمرين ، ولو منع أحد السّببين الآخر من الإرث باعتبار المانع ، كبنت هى اخت من أمّ ، أو بنت وعمّة هى اختين من أب ، أو بنت عمّة ، واخت هى أمّ ، ولا ترث المسلمون بالسّبب الفاسد إجماعا.


[١] سورة المائدة ، الآية ٤٩.

[٢] سورة المائدة ، الآية ٤٢.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست