responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389

يحصل مع ترافع المجوس

إلى الفقيه المسلم الرّئيس

كذا إذا ما أسلموا واحتاجوا

لحكمنا فليترك اللّجاج

واختلف الأصحاب فالمحكى عن

بعضهم توريثهم فليعلمن

بسبب ونسب من غير أن

بشرط صحّة وفي الأصحاب من

ورثهم بالسّبب الصّحيح أو

بالنّسب المطلق حسب ما رووا

ومنهم من خصّص الصّحيحا

بالإرث منه فأفهم التّصريحا

فأوّل الأقوال للشّيخ وما

يليه للمفيد والفضل انتمى

وبالأخير يونس قد افتى

ثمّ ابن إدريس اقتفى ذا السّمتا

أقول : إذا ترافع المجوس إلينا ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ، وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون بالصّحيحة والفاسدة ، وهو المشهور.

وقال يونس بن عبد الرّحمن ، والحلبىّ ، وابن إدريس : يتوارثون بالصّحيح منها دون الفاسدة ، محتجّين ببطلان ما سواه في شرع الإسلام ، فلا يجوز لحاكمهم أن يترتّب عليه أثرا.

وقال الفضل ، والمفيد ، وجماعة ، منهم الشّهيد في اللّمعة ، والشّرحين : بالنّسب والسّبب الصّحيحين ، والنّسب الفاسدة خاصّة ، كالمسلمين.

أمّا الأوّل : فلأنّ المسلمون يتوارثون بهما مع الشّبهة ، وهى موجودة في حقّهم.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست