المطلب الرّابع
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
قال شيخنا الأعسم رحمهالله :
الحكم في الموتى بهدم وغرق
وليس يدرى موت أيّهم سبق
وبينهم توارث إذ هلكوا
وعندهم مال هناك يملك
أن يورث البعض من البعض ولا
يورث ممّا صار إرثا أوّلا
والمال من كلّ لكلّ ينتقل
ومنه للوارث بعده يصل
وإن يكن ذو المال بعضهم فقط
فالإرث للباقى على ذاك النّمط
ولا يساوى غير ذين من سبب
للموت في حكمهما الّذي وجب
لو غرق ابن وأب فالثّانى
مقدّم لو ملك الاثنان
والإرث من كلّ لكلّ استحقّ
وارثه على سبيل ما سبق
أقول : يشترط في الحكم بالتّوارث معهما اشتباه الحال ، فلو علم السّابق ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس ، وإن علم الاقتران ، فلا توارث ، وأن