أقول : يثبت ولآئه عليهالسلام مع فقد كلّ مناسب ومسابب حتّى الضّامن والزّوج والزّوجة ، بناء على الرّدّ عليهما ، فيردّ إليه عليهالسلام مع حضوره من دون خلاف في ذلك ، إلّا عن ظاهر المفيد رحمهالله المستفاد من عبارت انتقال ولاء الضّمان بعد موت الضّامن إلى ورثته كولاء العتق ، ولا ريب أنّه بمكان من الضّعف والشّذوذ لمخالفته باصول المذهب وقواعده والنّصوص ومعاقد الإجماعات ، إذ المعلوم أنّ إرث الإمام عليهالسلام مرتبة بعد فقد الضّامن فيضع عليهالسلام به ما شاء على الأشهر ، وما كان يفعله أمير المؤمنين عليهالسلام من قسمته في فقراء بلد الميّت وضعفاء جيرانه ، فهو تبرّع منع.