على عدم تعيّنها بلفظ ، بل تقع بكلّ ما يشمل على إيجاب وقبول مفيد ضمان الجريرة ، والحدث كما هو المستفاد من الأخبار الّتي يستفاد منها الاكتفاء بمجرّد العقد ، ومجرّد ضمان الجريرة مع الرّضا به ، وأن يصرّح به لفظ الإيجاب لا القبول على تقدير اشتراط العقل ، فلا يبعد الاكتفاء بكلّ ما دلّ عليهما ، وإن لم يتقارنا ، ويكون على وفق العربية مع القدرة ما لم يقض الإجماع على خلاف ذلك ولزومه بمجرّد العقل ، ويكون جائز ، إلّا أن يعقل عنه قولان أظهرهما الأوّل الّذي يدلّ عليه الاصول والقواعد ، وآية : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، وخبر المؤمنون عند شروطهم [١] ، والإجماع الظّاهر نقلا من مثل الحلّى ، وتفصيلا ، وإن قال بالثّانى جماعة ، وتبعهم الشّيخ في الخلاف استنادا إلى ما لا يصلح سندا في مقابلة ما مرّ.