responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333

على عدم تعيّنها بلفظ ، بل تقع بكلّ ما يشمل على إيجاب وقبول مفيد ضمان الجريرة ، والحدث كما هو المستفاد من الأخبار الّتي يستفاد منها الاكتفاء بمجرّد العقد ، ومجرّد ضمان الجريرة مع الرّضا به ، وأن يصرّح به لفظ الإيجاب لا القبول على تقدير اشتراط العقل ، فلا يبعد الاكتفاء بكلّ ما دلّ عليهما ، وإن لم يتقارنا ، ويكون على وفق العربية مع القدرة ما لم يقض الإجماع على خلاف ذلك ولزومه بمجرّد العقل ، ويكون جائز ، إلّا أن يعقل عنه قولان أظهرهما الأوّل الّذي يدلّ عليه الاصول والقواعد ، وآية : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، وخبر المؤمنون عند شروطهم [١] ، والإجماع الظّاهر نقلا من مثل الحلّى ، وتفصيلا ، وإن قال بالثّانى جماعة ، وتبعهم الشّيخ في الخلاف استنادا إلى ما لا يصلح سندا في مقابلة ما مرّ.


[١] الإستبصار ( ص : ٢٣٢ ، ج : ٣ ) ، بحار الأنوار ( ص : ٩٦ ، ج : ٧٢ ).

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست