responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 335

ولو اجتمع معه أحد الزّوجين فله نصيبه الأعلى على قول ، والباقى للإمام عليه‌السلام ، وقيل : انّه لبيت المال.

وإن كان غائبا ، فالأحوط حفظه له ، والمشهور صرفه في المحاويج مطلقا أو من بلد الميّت.

والمروىّ صحيحا عن الصّادق عليه‌السلام والباقر عليه‌السلام : إنّ مال من لا وارث له من الأنفال [١].

فالقول بالإطلاق قوىّ ، كما اختاره جماعة منهم الشّهيد في الدّروس ، ولا شاهد إلّا ما روى من فعل علىّ عليه‌السلام ، وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في نفسه ، ولا يجوز أن يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة على منعه منه ، لأنّه غير مستحقّ له عندنا ، فلو دفعه إليه دافع اختيارا كان ضامنا ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه ، ولو أخذه الظّالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده ، كما لا ضمان عليه لو تلف من غير تفريط من دون خلاف في شي‌ء من ذلك ، ولو مات الإمام انتقل الميراث الّذي أخذه بحقّ الإمامة إلى الإمام الآخر ، لا إلى غيره من ورثته ، وفي الغنية الإجماع عليه ، وهو الموافق لأصول المذهب وقواعده.


[١] الإستبصار ( ص : ١٩٧ ، ج : ٤ ).

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست