فالنّصف للبنت وللبنتين
ثلثان مثل الاخت والاختين
للأبوين وأب وتعتبر
خلوّ دين الموضعين من ذكر
والزّوج يعطى النّصف لا مع الولد
وسهمه الرّبع وإن كان اتّحد
ولكلالة لأمّ ينفرد
سدس وثلثه بالسّواء إن يرد
والثّلث للأمّ إذا لم تحجب
بولد أو أخوين من الأب
والسّدس إن تحجب لفرض والده
مع ولد يمنعه عن زائده
وفي اجتماع الأبوين الباقى
من فرضها للأب باتّفاق
بالأخوين حجبها فصاعدا
وتحسب الاختان فيه واحدا
للأبوين أو أب كما سبق
وليس فيهم كافرا واسترق
وفي الّذي تقيل قولان ولا
حجب لحمل قيل أن ينفصلا
والمال يعطى ربّ فرض انفرد
البعض بالفرض وباقيه بردّ
كذلك يعطى الكلّ دون البعض
إن ينفرد من لم يكن ذا فرض
واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ
لا الزّوج لكن قيل بالتّعدى
وإن يزد على ذوى الفروض
ردّ لهم بنسبة المفروض
ما لم يكن للبعض فيهم حجب
فإنّه للفرض له فحسب
والكلّ حقّ الوارث القريب
إذ لا نقول نحن بالتّعصيب
على انتفائها من الأصحاب
طالبها في فمه التّراب
والعول في قسمة إرث الميّت
يبطل باتّفاق أهل البيت
لم يفترض سبحانه في المال
ما لم يسعه ذا من المحال
لكن يكون النّقص للبنتين
والبنت أو للأخت والاختين
وكلّ ذي فرضين كلّما يصدّ
عن واحد فهو إلى الثّانى يردّ