فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. [١]
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :