responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 119

لا يدخل النّقص عليه في الحصص

لو زادت السّهام والمال نقص

نصّ على ذاك أئمّة الهدى

وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى

ومن يكن ذا سببين اجتمعا

يعلمهما إلّا لأمر منعا

كالزوج لو كان لها ابن عمّ

لا كابن عمّ وأخ للأمّ

للولد المال وإن تعدّدوا

فهم سواء وكذا من ولدوا

وفي اختلاف يقسمون الإرثا

للذّكر السّهمان ضعف الانثى

وإن يكن أب وأمّ فكذا

يقتسمون بعد ما قد أخذا

وإن يكونا مع بنت أو أحد

هذين مع بنتين فالفضل يردّ

أخماسا إلّا مع وجود الدّاعى

للحجب للأمّ فبالازدواج

وقيل لا اعتبار بالّذي اقترب

به بنوا الأولاد من أمّ وأب

ثمّ بنوا الأبناء كالأبناء

من بعدهم في شركة الآباء

بالإرث بينهم به داعى الضّابطة

في قسمة الولد بغير واسطة

يأخذ في المشهور أولاد الولد

سهم أبيهم والصّحاح المستند

والزّوج والزّوجة إن يتّفقا

فرضهما الأدنى كما قد سبقا

لولد البنت نصيب امّه

ولابنه الابن تمام سهمه

وقال بعض من علماء العامّة :

نصف وربع ثمّ نصف الرّبع

والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع

والثّلثان وهما التّمام

فاحفظ لكلّ حافظ مقام

إنّ الفروض في كتاب الله

ستّة أسهم بلا اشتباه

فالثّمن ثمّ ضعفه فضعفه

والسّدس ثمّ ضعفه فضعفه

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست