responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 376

المتن :

في الخبرين ظاهر الدلالة على عدم إعادة الوضوء ، غير أنّ حكم الاستبراء وخروج شي‌ء أم لا ، لا تعرض في الخبرين له ، فلا يخرج عن الإطلاق ، والمقيد موجود كما سيأتي.

قال :

فأمّا ما رواه سعد [١]، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله 7في الرجل يتوضّأ وينسى أنّ يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ».

فهذا الخبر يمكن أنّ يحمل [٢]

على من نسي غَسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عَدُم الماء جاز أنّ يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة الصلاة [٣]

يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه ، فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ( ولا يجب عليه ) [٤]إعادة الصلاة التي صلاّها عند عدم الماء.

السند‌

فيه موسى بن الحسن ، والظاهر أنّه ابن عامر الثقة لأنّه في هذه‌


[١] الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ « ج » : وسعد بن عبد الله.

[٢] في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ : نحمله.

[٣] في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ : صلاة.

[٤] في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ بدل ما بين القوسين يوجد : ولا يلزمه.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست