في الخبرين ظاهر الدلالة على عدم إعادة الوضوء ، غير أنّ حكم الاستبراء وخروج شيء أم لا ، لا تعرض في الخبرين له ، فلا يخرج عن الإطلاق ، والمقيد موجود كما سيأتي.
قال :
فأمّا ما رواه سعد [١]، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله 7في الرجل يتوضّأ وينسى أنّ يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ».
على من نسي غَسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عَدُم الماء جاز أنّ يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة الصلاة [٣]يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه ، فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ( ولا يجب عليه ) [٤]إعادة الصلاة التي صلاّها عند عدم الماء.
السند
فيه موسى بن الحسن ، والظاهر أنّه ابن عامر الثقة لأنّه في هذه
[١] الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ « ج » : وسعد بن عبد الله. [٢] في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ : نحمله. [٣] في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ : صلاة. [٤] في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ بدل ما بين القوسين يوجد : ولا يلزمه.