responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 375

فالحكم ما تقدم ، والرواية في التهذيب [١] كما هنا.

والحكم بن عتيبة المذكور عاميّ ، وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة.

قال :

وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى 7قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضّأ وضوء الصلاة ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله 7عن الرجل يبول فينسى أنّ يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ».

السند :

في الأوّل : قد تقدم ، وذكرنا أنّ محمّد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي على الظاهر [٢].

وأمّا الثاني : ففيه محمّد بن يحيى الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة.


[١] التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٤.

[٢] في ص ١٤ ١٤١.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست