responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 374

ثمّ إنّ السؤال تضمّن الصلاة ولم يقع في الجواب ما يدل عليها صريحاً ، غير أنّه يحتمل لزوم إعادتها لإعادة الوضوء ، وفيه : أنّ إعادة الوضوء إنّ حملت على الظاهر من أنّه توضّأ وصلّى ناسياً فهي مستحبة لدلالة الأخبار على صحة الوضوء ، وإعادة الصلاة قد سمعت القول فيها سابقاً ، وإنّ حملت على قول الشيخ فإعادة الصلاة مطلقاً محتملة اللزوم لإعادة الوضوء ، ومحتملة للاختصاص بالوقت لما يظهر من العلاّمة في المختلف أنّ في البين خلافاً [١] ، غير أنّ المنقول فيه عن الشيخ أنّه قائل بأنّ المتوضّي بالماء النجس إذا لم يعلم بالنجاسة يعيد في الوقت فقط [٢] ، وكذلك نقل عن ابن الجنيد [٣] ، وحينئذٍ ربما يختص الحكم بالوضوء بالماء النجس دون الصلاة مع عدم الوضوء ، ولو نظر في القول إلى أنّ القضاء يتوقف على أمر جديد أمكن الاتحاد في الأمرين ، إلاّ أنّه محل بحث.

وقول الشيخ ; هنا : أمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء. لا يخفى أنّ خبر عمار السابق ينافيه ، لتضمنه إعادة الوضوء ، وكان على الشيخ التنبيه على دفع المنافاة.

وأمّا الخبر الذي استدل به على عدم إعادة الوضوء [٤] فلا يخلو متنه من إجمال ، بل الظاهر أنّ فيه نقصاً ، لأنّ السؤال لم يتضمن ذكر الوضوء والصلاة ، فإنّ كان المراد فعلهما عمداً فإعادة الصلاة يراد بها مطلقاً ، وإلاّ‌


[١] المختلف ١ : ٧٤.

[٢] المختلف ١ : ٧٤.

[٣] المختلف ١ : ٧٦.

[٤] المتقدم في ص ٣٤٥.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست