responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 130

الثانية : انّ المعنى الاصطلاحي الاصولي لمادة الأمر هو نفس الصيغة أو ما يقوم مقامها من أدوات انشاء الأمر كما انّ معناها الاصطلاحي النحوي خصوص صيغ الأمر الحاضر والغايب لا غيرها من الأدوات وكلاهما معنى جامد اصطلاحي.

ص ١٨ قوله : ( امّا القول الأوّل فدليله التبادر ... ).

أقول : لابد من احراز كون التبادر حاقياً وليس بملاك الإطلاق ومقدمات الحكمة ، كما انّه لابد من دفع الاشكالات التي تذكر بأزاء دعوى الوضع لخصوص الوجوب ، والمهم منها اثنان :

أحدهما ثبوتي : وحاصله : انّ مدلول صيغة الأمر ليس إلاّالبعث والارسال بنحو المعنى الحرفي ، وهو مفهوم مشترك بين تمام الموارد وأمره دائر بين الوجود والعدم لا الانقسام إلى الوجوبي والاستحبابي.

فالحاصل : الوجوب والندب خارجان عن مفاد صيغة الأمر ، ولا يمكن تنويعها إلى الوجوبي والندبي ، فكيف يمكن أن تكون الصيغة موضوعة لذلك ، فلا محالة يكون الوجوب مستفاداً ومفاداً بدالّ آخر.

والجواب : لو سلّمنا عدم صحّة انقسام الارسال بنحو المعنى الحرفي إلى مرتبتين كالمعنى الاسمي ، فيمكن دعوى التحصيص بلحاظ حيثية خارجة عنها وهي منشأ الارسال وداعيه ، فبلحاظه ينقسم إلى الوجوب وهو الارسال الناشىء من ارادة شديدة والاستحباب وهو الناشىء من ارادة ضعيفة ، فيقال بوضع الصيغة للحصة الاولى دون الثانية إلاّبنحو طولي كما في سائر المجازيات.

اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست