responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 131

نعم ، لو اريد استبعاد ذلك فهذا مطلب صحيح سوف يأتي ، ولكنه لا يستوجب تعين مسلك حكم العقل.

والآخر اثباتي : وهو ما ذكره في الكفاية من كثرة استعمال الأمر في الندب فيلزم كثرة المجاز.

وأجاب عليه بأنّه مع القرينة ولا بأس به كما قيل ما من عام إلاّوقد خصّ ، مع انّه حقيقة في العموم.

إلاّ انّ هناك فرقاً بين العام المخصص وبين الأوامر الاستحبابية من ناحية انّ تخصيص العام لا يستلزم المجازية بخلاف المقام فإنّه بناءً على الوضع للوجوب يلزم كثرة المجازات.

هذا مضافاً إلى وجدانية عدم العناية في الاستعمال في موارد الاستحباب ، بل والأوامر الارشادية أو توهم الحظر وإنّما التخلف والعناية بلحاظ المدلول التصديقي ، وهذا معناه انّ الدلالة على الوجوب مربوطة بمرحلة المدلول الجدي والتطابق بين الاثبات والثبوت لا بلحاظ المدلول التصوري لصيغة الأمر ، وهذا يعني انّ الدلالة على أصل الطلب فضلاً عن الوجوب اطلاقية وليست وضعية ، وسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة وبيان حقيقة هذه الدلالة.

ص ١٨ قوله : ( وامّا القول الثاني ... ).

هناك بيانان لمدرسة الميرزا لتقريب مطلبها لابد من ذكرهما :

أحدهما : ما هو ظاهر تقريرات الفوائد ، وحاصله :

انّ الموجود في موارد انشاء الأمر بالصيغة بعث ونسبة ارسالية ، وهذا كما

اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست