responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 129

دلالات مادّة الأمر

ص ١١ قوله : ( ١ ـ مادة الأمر ... ).

ينبغي عقد جهة أو جهتين اخريين :

احداهما : فيما ذكره صاحب الكفاية من انّ مادة الأمر موضوع للطلب الانشائي لا الحقيقي.

وتفصيل ذلك :

انّ مجرد الارادة النفسانية للفعل من الغير ليس أمراً جزماً بل لابد من السعي نحو تحقيقه منه من خلال ابرازه بمبرز ، إلاّ انّ ما ذكر من انّه للأمر الانشائي إن اريد به انّه من المعاني التي تنشأ باللفظ فقد تقدم انّه لا معنى معقول لذلك ، وإن اريد انّه لابد من ابراز الارادة التشريعية لكي يصدق الأمر فلا يكفي ثبوتها في افق النفس وحده ، فهذا صحيح.

ثمّ إنّ صدق الأمر على مجرد ابراز الارادة وانشائها مع عدمها واقعاً كما في موارد الأوامر الامتحانية مجاز جزماً فإنّه نظير سائر موارد عدم الجدية من حيث انّه لا أمر واقعاً. نعم ، أمر بالمعنى الاصطلاحي أي استعمال لصيغة الأمر فما عن بعض المتأخرين في المقام غير تام.

اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست