responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 382

وهو وجدان الشرط يكون تابعا لوجود ذلك الحكم الظاهري ، وأنه عند تبين النجاسة ينقطع الحكم الظاهري فيتبدل الشرط من الوجود إلى العدم ، لا أنه ينكشف عدم وجوده من أوّل الأمر ، وبذلك يتم ما أفاده من المطالب الثلاثة ، أعني كون القاعدة محققة لما هو الشرط ، وموجبة لتعميم دليل الشرط ، وأنه عند العلم بالنجاسة يكون بالنسبة إلى وجدان الشرط من قبيل تبدل الموضوع.

ولكن لا يخفى ما فيه ، فان كون الشرط في لباس المصلي هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية لا دليل عليه ، ومجرد تنزيل ما هو مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي لا يدل على هذا التعميم ، بل أقصى ما فيه أن يكون هذا الدليل مصححا لترتيب أثر الطاهر الواقعي على ما هو المشكوك ، وهو أعني هذا الترتيب حكم ظاهري لا واقعي ، فلا تكون محققا للشرط تحقيقا واقعيا ، بل أقصى ما فيه أنه يحققه تحقيقا ظاهريا ويكون تلك الصلاة صحيحة ظاهرا.

والحاصل : أن ملخص ما في الكفاية هو أن مثل قوله عليه‌السلام المشكوك طاهر ، لا ريب في كونه حكما ظاهريا ، إلاّ أن هذا الدليل له نسبتان : إحداهما نسبته إلى ما دل على الحكم الواقعي في مورده مثل قوله : البول نجس ، والاخرى نسبته إلى ما دل على اعتبار الطهارة في لباس المصلي ، ولا ريب أن تقدمه على الدليل الأوّل لا يكون إلاّ تقدما ظاهريا ، ولا تكون حكومته عليه إلاّ حكومة ظاهرية ، لكن نسبته إلى الدليل الآخر وتقدمه عليه لا يكون إلاّ تقدما واقعيا ، لأن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فتكون حكومته عليه حكومة واقعية.

وملخص الجواب عنه : أنه لو كان لنا دليل خارج عن هذين

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست