responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 381

وثالثا : أن لازم ذلك هو عدم الاعادة على من توضأ أو اغتسل بماء مشكوك الطهارة ثم بعد الفراغ تبين نجاسته.

ورابعا : أن ما هو الشرط في الصلاة إن كان هو خصوص الطهارة الثابتة للشيء بعنوانه الأولي ، لم يكن الاعتماد على قاعدة الطهارة نافعا في جواز الدخول في الصلاة. وإن كان الشرط هو الأعم فلازمه وإن كان هو الاجزاء ، إلاّ أن ذلك التعميم لا دليل عليه ، ومجرد قاعدة الطهارة بناء على هذا الوجه لا توجب التعميم المذكور ، كما أن حلية الاضطرار لا توجبه فيما لا يؤكل.

وخامسا : أن لازم ذلك هو كون الملاقي لما هو مشكوك الطهارة طاهرا واقعا وإن انكشف بعد ذلك كون الملاقى ـ بالفتح ـ بولا ، وذلك من جهة أن الملاقى ـ بالفتح ـ لم يكن نجسا حين الملاقاة ، لكونه في ذلك الحال مشكوكا ، وأقصى ما في البين أن العلم بنجاسته يوجب كونه نجسا من حين العلم لا من حين الملاقاة ، فتأمل.

ويمكن أن يقال: إن ما أفاده قدس‌سره لا يبتني على كون مفاد قاعدة الطهارة هي الطهارة الواقعية ، بل إنه مبني على أنها من الاصول التنزيلية ، وأنها لا تتكفل إلاّ الطهارة الظاهرية ، لكن هذه الطهارة بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة تكون مؤثرة أثرا واقعيا وهو صحة الصلاة ، لكونها واجدة لما هو الشرط فيها الذي هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، فتكون قاعدة الطهارة محققة لما هو الشرط واقعا ، وبواسطة تكفلها لتنزيل ما هو مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي في ترتيب أثره عليه الذي هو صحة الصلاة معه ، تكون موجبة لتعميم دائرة الشرط وأنه الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، وبواسطة أن الحكم الواقعي

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست