responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 372

آخر الوقت لم تسقط قيديته إلاّ في صورة تعذره بتمام الوقت ، وكان الاتيان بها فاقدة له فيما لو كان متعذرا في تمام الوقت مجزيا عن القضاء ، وكانت حينئذ وافية بتمام مصلحتها ، وخرجت المسألة عن محل الكلام في الاجزاء عن الاعادة ، لعدم تصور الاعادة حينئذ إلاّ فيما لو اعتقد بقاء العذر أو اعتمد على الاستصحاب ثم انكشف الخلاف ، فانه يدخله الكلام حينئذ في الاجزاء عن الاعادة ، لكن لا من جهة الأمر الاضطراري بل من جهة الأمر الظاهري.

وإن كان توقف مصلحة الصلاة عليه مختصا بحال التمكن دون حال التعذر ـ وإن كان ذلك التعذر في بعض الوقت مع فرض التمكن منه في البعض الآخر ـ كانت قيديته في حال التعذر ساقطة ، وكانت الصلاة الفاقدة له في ذلك الحال مجزية عن كل من الاعادة والقضاء ، وكانت وافية بتمام مصلحتها وإن كان يعلم أنه يتمكن منه بعد ذلك. وفي هذه الصورة يكون جواز البدار حكما واقعيا ، وتكون تلك الصلاة المأتي [ بها ][١] فاقدة لذلك القيد في حال تعذره وافية بتمام المصلحة الواقعية ، وإن كان عند الاتيان بها عالما بأنه بعد ذلك يرتفع تعذره ويتمكن من الحصول على ذلك القيد في باقي الوقت ، ويكون حال تعذر القيد وحال التمكن منه من قبيل اختلاف الموضوع نظير الحضر والسفر ، ويكون تفويت القدرة على ذلك القيد سائغا غير ممنوع عنه عقلا ولا شرعا ، ويكون أقل تكليف مشروط بالقدرة العقلية مقدما على تحصيل ذلك القيد ، لكونه رافعا للقدرة عليه وموجبا لسقوط لزوم تقييد الصلاة.


[١] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست