responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 371

القيد ، وهي المنشأ فيما عليه أذهان المتشرعة ، وهي المنشأ أيضا في عدم جواز تفويت القدرة عليه ، لعدم كونها مشروطة شرعا بالقدرة الشرعية ، وإن كان توقف أصل مصلحة الواجب على ذلك القيد الذي هو روح التقييد وملاكه مشروطا بالقدرة شرعا. نعم لو كانت مصلحة القيد مشروطة أيضا بالقدرة الشرعية كأصل التقييد عاد الاشكال الثاني والاشكال الثالث.

ثم بعد ذلك يتوجه الاشكال على الأمر بالفاقد في الوقت لكونه موجبا لتفويت مصلحة القيد ، فلا بدّ حينئذ من إيقاع التزاحم بين مصلحة الوقت ومصلحة نفس القيد إن كانت مصلحة القيد غير قابلة للاستيفاء بعد استيفاء مصلحة الوقت ، وإن كانت قابلة للاستيفاء كان اللازم هو توجه الأمرين ، الأمر بالفاقد في الوقت والأمر بالواجد بعد الوقت على ما مرّ [١] تفصيل الكلام فيه ، فلاحظ.

هذا كله فيما لو كان العذر مستوعبا لتمام الوقت ، بحيث كان المكلف عاجزا عن القيام مثلا في تمام الوقت المضروب للصلاة ، أما لو كان متمكنا في بعضه بأن كان في أوّل الوقت عاجزا لكنه يقدر عليه بعد ذلك ولو في آخر الوقت ، فان كان ذلك أجنبيا عن المصلحة بالمرة ، ولم يكن له أثر إلاّ توقف مصلحة الصلاة على وجوده ، من دون أن يكون لنفسه مصلحة خاصة ولا لتقيد الصلاة به ولا أنه موجب للزيادة في مصلحتها ، فان كان توقف مصلحة الصلاة عليه توقفا مطلقا حتى لو لم يكن مقدورا في تمام الوقت سقط الأمر بالصلاة كما عرفت فيما تقدم [٢].

وإن كان توقف مصلحة الصلاة عليه مختصا بما لو تمكن منه ولو في


[١] لاحظ ما تقدم في صفحة : ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

[٢] في صفحة : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست