responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 465

ولا يخفى أنّ السيّد ( سلّمه الله ) لم يذكر هذا الوجه الرابع ، وهو الذي حكاه عنه المرحوم الشيخ محمّد علي بقوله : نعم ، يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعلّه يسلم عن الإشكال ـ ثمّ عقّبه بقوله ـ فإن قلت : بناءً على هذا ينبغي عدم الفرق بين أن يكون الباقي معظم الأجزاء أو بعض الأجزاء الخ [١]. وكأنّ عمدة همّ شيخنا هو هذه الجهة ، وهي إثبات إجراء الاستصحاب في خصوص ما لو كان الباقي هو المعظم ، مع أنّ مقتضى الوجه الرابع هو إمكان إجراء الاستصحاب حتّى لو بقي جزء واحد ضئيل ، فراجع.

قوله : نعم يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعلّه يسلم عن الإشكال ، وهو أنّ جزئية المتعذّر لو كانت ثبوتاً مختصّة بحال التمكّن ... الخ [٢].

ملخّص هذا التوجيه : هو أنّ الوجوب النفسي الوارد على الأربعة في ضمن وروده على الخمسة متّحد مع الوجوب الوارد على الأربعة وحدها ، وإنّما يكون الاختلاف في ذلك في حدّ الوجوب لا في ماهية نفس الوجوب ، فإذا شككنا في بقاء الوجوب الوارد على الأربعة بعد تعذّر الخامس كان الاستصحاب جارياً فيه.

لا يقال : إنّ دعوى الاتّحاد بين الوجوبين ينافي ما أفاده قدس‌سره في منع انحلال العلم الاجمالي المردّد بين الأقل والأكثر.

لأنّا نقول : إنّ منعه قدس‌سره الانحلال لم يكن من جهة المباينة بين الوجوبين ، بل من جهة الارتباطية الموجبة للشكّ في سقوط الوجوب الوارد على الأربعة بالاتيان بها مجرّدة عن الخامس ، لاحتمال وجوب ذلك الخامس الموجب لتوقّف


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٩ ـ ٥٦٠.

[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٩.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست