responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 464

وقال قدس‌سره فيما حرّرته عنه بعد تقريب ما أفاده الشيخ قدس‌سره من الوجه الثاني المحتاج إلى التسامح في الموضوع ، وبعد بيان كيفية التسامح في ذلك في المركّبات الخارجية قال ما هذا لفظه حسبما حرّرته عنه : أمّا ما يكون من المركّبات الشرعية كما في مثل الصلاة ، فحيث إنّ العرف لا يكون نظره فيها متّبعاً لعدم اطّلاعه على ما هو العمدة من أجزائها وما هو الفضلة منها ، فالمتّبع فيها هو نظر الفقهاء ، فما كان مسلّماً عندهم جريان قاعدة الميسور فيه أو لم يكن مسلّماً ولكن عمدة الفقهاء وأساطينهم عملوا فيه بقاعدة الميسور ، كشف ذلك عن كون الجزء المتعذّر ليس من العمدة فيها ، بل يكون ذلك الجزء فضلة ، ولذلك أجروا فيما بقي قاعدة الميسور ، وحينئذ كان الاستصحاب جارياً فيه ، وما لم يجروا فيه القاعدة ولم يعملوا بها فيما بقي منه من الأجزاء الممكنة كشف ذلك عن كون ذلك الجزء المتعذّر هو العمدة ، وأنّه بانحلاله ينحلّ المركّب ، فلا يكون الاستصحاب جارياً. ثمّ ذكر صورة كون العمل من بعض وعدم العمل من بعض آخر ، واحتمل جريان الاستصحاب فيه ، وأنّه بذلك يحصل التفكيك بينهما. ثمّ استشكل في ذلك ، ثمّ قال : وحينئذ فالتحقيق في تقريب جريان الاستصحاب مع عدم جريان القاعدة أن يقال : إنّ قاعدة الميسور لو جرت كانت حاكمة على الاستصحاب ، فأي فائدة لتكلّف الزحمة في استكشاف عدم الركنية من إجرائهم قاعدة الميسور التي هي موجبة لسقوط الاستصحاب لكونها حاكمة عليه ، فالعمدة إنّما هو الاعتماد على الاستصحاب في المورد الذي لا تجري فيه القاعدة. ولأجل ذلك قال قدس‌سره بعد المبحث المتقدّم ما هذا لفظه : وحينئذ فالتحقيق في تقريب جريان الاستصحاب مع عدم جريان القاعدة أن يقال الخ ، ثمّ أخذ في بيان ما هو عين ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي ، فراجع.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست