responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 466

امتثال الأمر بالأربعة على الاقتران بالخامس ، وذلك لا ينافي وحدة الوجوب الوارد على الأربعة في ضمن وجوب الخمسة مع وجوبها منفردة.

لا يقال : إنّ الخامس المتعذّر لو كان اعتباره مطلقاً حتّى في حال تعذّره لكان وجوب الأربعة مشروطاً بالقدرة عليه ، بخلاف ما لو كان اعتباره مختصّاً بحال التمكّن منه فإنّ وجوب الأربعة حينئذ لا يكون مشروطاً بالقدرة على الخامس ، بل يكون وجوبها مطلقاً من هذه الجهة ، وحينئذ يكون مرجع التردّد في إطلاق اعتبار الخامس لحال تعذّره أو اختصاصه بحال التمكّن منه ، إلى التردّد في إطلاق وجوب الأربعة أو تقييده بحال التمكّن من الخامس ، وبذلك يكون وجوب الأربعة في ضمن الخمسة المفروض كون خامسها معتبراً مطلقاً مبايناً لوجوب الأربعة وحدها ، لأنّه على الأوّل يكون مشروطاً بالقدرة على الخامس ، وعلى الثاني مطلقاً من هذه الجهة.

لأنّا نقول : إنّ المغايرة في الوجوب بين الاطلاق والاشتراط لا يوجب المغايرة بحسب الذات ، فلا يمنع من الاستصحاب ، ألا ترى أنّه لو وجب علينا الحجّ في حال الاستطاعة ودار الأمر بين كونه مشروطاً بالاستطاعة أو كونه مطلقاً مع فرض تحقّق الاستطاعة سابقاً ، فلو فرض ارتفاعها بعد ذلك كان استصحاب الوجوب الشخصي الفعلي جارياً بلا كلام ، نعم يتوقّف على مقدار من المسامحة ، فإنّ احتمال مدخلية القيد السابق لا يندفع إلاّبدعوى المسامحة العرفية ، وأنّ ذلك القيد السابق بحسب النظر العرفي أجنبي عن الدخل في ذلك الوجوب.

قلت : لا يخفى أنّ المتيقّن السابق إن كان هو الوجوب المضاف إلى الصلاة كان محتاجاً إلى التسامح في الأربعة وأنّها بنظر العرف متّحدة مع مجموع الخمسة

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست