٢. يلزم التفكيك بين وجوب ذيها ووجوب
المقدّمة عند عدم إرادة ذيها ، حيث تلزم فعلية وجوب ذي المقدّمة في ظرف عدم وجوب
المقدّمة لأجل عدم وجود شرط وجوبها وهو إرادة ذيها.
أمّا الثاني : فيرد عليه أيضاً إشكالان
:
١. لو كان وجوب ذيها مشروطاً بإرادة ذي
المقدّمة يلزم أن يكون إيجابه لغواً ، لأنّ الإيجاب لأجل جعل الداعي إلى العمل في
نفس المكلّف ، فإذا كان الداعي موجوداً في نفس المكلّف حيث إنّ المفروض إرادته
لفعل ذي المقدّمة ، يلزم أن يكون إيجاب ذيها لغواً.
٢. يلزم أن يكون وجوب الشيء تابعاً
لإرادة المكلّف وهو كما ترى.
القول الرابع : وجوب
المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها
قد نسب هذا القول إلى الشيخ الأعظم قدسسره ، ولكن عبارة مقرّره مضطربة للغاية
ومحتملة لوجوه مختلفة نذكر منها ما يلي :
الأوّل : قصد
التوصّل قيد لحصول الامتثال
قد استظهر السيد الأُستاذ قدسسره من أنّ مراد الشيخ هو أنّ قصد التوصل
شرط لحصول الامتثال وتحقّقه ، وليس قيداً لوجوب المقدّمة ولا قيداً لذات المقدّمة
، وعلى ذلك فقول الشيخ هو قول المشهور في مقدار ما هو الواجب في المقدّمة ، غير أنّه
أضاف بأنّ قصد الامتثال للأمر الغيري رهن قصد التوصّل وهو ليس بأمر بديع.