responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 544

بإرادة ذيها دون وجوب ذي المقدّمة.

٢. يلزم التفكيك بين وجوب ذيها ووجوب المقدّمة عند عدم إرادة ذيها ، حيث تلزم فعلية وجوب ذي المقدّمة في ظرف عدم وجوب المقدّمة لأجل عدم وجود شرط وجوبها وهو إرادة ذيها.

أمّا الثاني : فيرد عليه أيضاً إشكالان :

١. لو كان وجوب ذيها مشروطاً بإرادة ذي المقدّمة يلزم أن يكون إيجابه لغواً ، لأنّ الإيجاب لأجل جعل الداعي إلى العمل في نفس المكلّف ، فإذا كان الداعي موجوداً في نفس المكلّف حيث إنّ المفروض إرادته لفعل ذي المقدّمة ، يلزم أن يكون إيجاب ذيها لغواً.

٢. يلزم أن يكون وجوب الشيء تابعاً لإرادة المكلّف وهو كما ترى.

القول الرابع : وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها

قد نسب هذا القول إلى الشيخ الأعظم قدس‌سره ، ولكن عبارة مقرّره مضطربة للغاية ومحتملة لوجوه مختلفة نذكر منها ما يلي :

الأوّل : قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال

قد استظهر السيد الأُستاذ قدس‌سره من أنّ مراد الشيخ هو أنّ قصد التوصل شرط لحصول الامتثال وتحقّقه ، وليس قيداً لوجوب المقدّمة ولا قيداً لذات المقدّمة ، وعلى ذلك فقول الشيخ هو قول المشهور في مقدار ما هو الواجب في المقدّمة ، غير أنّه أضاف بأنّ قصد الامتثال للأمر الغيري رهن قصد التوصّل وهو ليس بأمر بديع.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست