responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 545

ويدلّ على ذلك التفسير قول المقرر : الحق عدم تحقّق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصداً للإتيان بذلك ، إذ لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أُريد الامتثال. [١]

ومن الواضح انّ قصد التوصّل يتحقّق بأحد أمرين :

أ. الإتيان بالمقدّمة كالوضوء لقصد إيقاع الصلاة.

ب : أن يأتي بالوضوء بقصد أمرها الغيري.

وهذا التفسير ينطبق مع بعض كلمات المقرّر كما تقدّم.

الثاني : قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم

وهذا القول نقله المحقّق النائيني قدس‌سره عن أُستاذه المحقّق الفشاركي قدس‌سره وهو أنّ قصد التوصّل شرط لرفع حرمة المقدّمة عند التزاحم مع واجب أهم ، مثلاً : إذا توقّف إنقاذ الغريق على اجتياز أرض مغصوبة فلا توصف المقدّمة بالوجوب إلاّ إذا قصد باجتيازه إنقاذَ الغريق وإلاّ فلو اجتاز لا لهذا القصد بل للتنزّه والتفرّج فلا يوصف الاجتياز بالوجوب بل يبقى على حرمته. [٢]

ويؤيد ذلك قول الشيخ في بيان وجه الثمرة لمختاره :

تظهر الثمرة في جهة بقاء الفعل المقدّمي كالدخول في الأرض المغصوبة على حكمه السابق ، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على قصد الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق ، وإن لم يقصد إنقاذه ، بخلاف ما لو اعتبرناه ، فهو حرام ما لم يكن قاصد لإنقاذه. [٣]


[١] مطارح الأنظار : ٧٢ ـ ٧٦.

[٢] فوائد الأُصول : ١ / ٢٨٩.

[٣] مطارح الأنظار : ٧٤.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست