responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 543

إيجابها حينئذ أمراً لغواً ، لأنّ الغاية من إيجاب المقدّمة إيجاد الداعي بالنسبة إلى إتيانها ، فلو أراد إتيان ذيها ، عن جدّ فهو لا محالة يأتي بالمقدّمة ، فلا وجه لإيجاب المقدّمة.

القول الثالث : وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها

وقد نسب هذا القول إلى صاحب المعالم ولم يعلم مصدره ، والفرق بين هذا والقول الثاني هو الفرق بين الحينية والمشروطة.

فلو قلت : كلّ كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب ، فالقضية حينيّة.

ولو قلت : كلّ كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً ، فالقضيّة مشروطة.

والقضيتان تشتركان في أنّ تحرك الأصابع لا يعدو عن حالة الكتابة إلاّ قولنا : « حين هو كاتب » في القضية الأُولى وإن لم يكن قيداً لكن القضية لا تصدق إلاّ في هذه الصورة ، فلها ضيق ذاتي بالنسبة إلى غير هذه الصورة ، بخلاف إذا قلنا : « مادام كاتباً » فهو قيد وشرط له وإيجاد ضيق في مقام الدلالة والإثبات.

وعلى كلّ تقدير فالقول المزبور باطل ، وذلك :

يلاحظ عليه أوّلاً : انّه لاينطبق على عبارة المعالم بل عبارته تنطبق على القول الثاني السابق.

وثانياً : إنّ إرادة ذي المقدّمة إمّا شرط لوجوب المقدّمة ، أو شرط لوجوب المقدّمة ووجوب ذيها.

أمّا الأوّل : فيرد عليه إشكالان :

١. انّ القول باشتراط المقدّمة بإرادة ذيها فقط يخالف ما مرّ من أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً ، فكيف يكون وجوب المقدّمة مشروطاً

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست