إيجابها حينئذ أمراً
لغواً ، لأنّ الغاية من إيجاب المقدّمة إيجاد الداعي بالنسبة إلى إتيانها ، فلو
أراد إتيان ذيها ، عن جدّ فهو لا محالة يأتي بالمقدّمة ، فلا وجه لإيجاب المقدّمة.
القول الثالث : وجوب
المقدّمة بشرط إرادة ذيها
وقد نسب هذا القول إلى صاحب المعالم ولم
يعلم مصدره ، والفرق بين هذا والقول الثاني هو الفرق بين الحينية والمشروطة.
فلو قلت : كلّ كاتب متحرك الأصابع حين
هو كاتب ، فالقضية حينيّة.
ولو قلت : كلّ كاتب متحرك الأصابع ما
دام كاتباً ، فالقضيّة مشروطة.
والقضيتان تشتركان في أنّ تحرك الأصابع
لا يعدو عن حالة الكتابة إلاّ قولنا : « حين هو كاتب » في القضية الأُولى وإن لم
يكن قيداً لكن القضية لا تصدق إلاّ في هذه الصورة ، فلها ضيق ذاتي بالنسبة إلى غير
هذه الصورة ، بخلاف إذا قلنا : « مادام كاتباً » فهو قيد وشرط له وإيجاد ضيق في
مقام الدلالة والإثبات.
وعلى كلّ تقدير فالقول المزبور باطل ،
وذلك :
يلاحظ
عليه أوّلاً : انّه لاينطبق على
عبارة المعالم بل عبارته تنطبق على القول الثاني السابق.
وثانياً : إنّ إرادة ذي المقدّمة إمّا
شرط لوجوب المقدّمة ، أو شرط لوجوب المقدّمة ووجوب ذيها.
أمّا الأوّل : فيرد عليه إشكالان :
١. انّ القول باشتراط المقدّمة بإرادة
ذيها فقط يخالف ما مرّ من أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً ،
فكيف يكون وجوب المقدّمة مشروطاً