الأصلي هو كينونة
زيد على السطح والماء في الإناء ، فكيف يكون مفهوماً مغفولاً عنه؟
وقد تبيّن من ذلك انّ المنشأ قابل
لانعقاد الإطلاق وليست الجزئية ـ كما في كلام الشيخ ـ ولا الآلية ـ كما في كلام
المحقّق العراقي ـ مانعين لانعقاد الإطلاق.
أدلّة
المتمسّكين بإطلاق الهيئة
إذا كان الشيخ والمحقق العراقي ـ قدّس
سرّهما ـ من نفاة إمكان انعقاد الإطلاق في الهيئة بالدليلين السابقين ، فانّ هناك
من يصحح إمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة وانّ نتيجة الإطلاق كون الواجب
نفسيّاً مستدلّين بما يلي :
الأوّل
: ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما إلاّ انّ
إطلاقها يقتضي كونه نفسياً ، فانّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه على المتكلم
الحكيم.
يلاحظ
عليه : أنّ كلاً من الواجب الغيري والنفسي
يشاركان في أصل الوجوب ويمتازان بشيء آخر ، والفصل المميّز لهما هو كون الوجوب في
الأوّل « لنفسه » وفي الآخر « لغيره » فكلّ منهما يحتاج إلى بيان زائد وراء بيان
أصل الوجوب ، ولو كان النفسي نفس الوجوب لزم كون القسم نفس المقسم.
الثاني
: ما أفاده المحقّق البروجردي من أنّ الصيغ الإنشائية قد وضعت للبعث والتحريك نحو
متعلّقاتها ، والبعث الغيري المتعلّق بالمقدّمات ليس في الحقيقة بعثاً نحوَ
المتعلّق وإنّما هو تأكيد للبعث المتعلّق بذيها ، فالكلام يُحمل على ظاهره وهو
البعث الحقيقي نحو ما تعلّق به. [١]