responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 506

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا كان دليل المقدّمة إرشاداً إلى الشرطية مثل قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » ، وأمّا إذا كان بلسان الأمر المولوي بالمقدّمة فلا وجه لإنكار البعث نحوها كما في الآيتين التاليتين :

١. ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى المَرافِق ). [١]

٢. ( يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركُمْ فانْفِروا ثُبات أَوِ انْفِرُوا جَميعاً ) [٢]. [٣]

والآية الأُولى تؤكد على الوضوء وتبيّـن كيفيته ، ومعه كيف يقال : ليس فيه بعث نحوه ، كما أنّ الآية الثانية تأمر بحفظ الحذر وتبيّـن كيفية النفر ، ومعه كيف يقال : ليس في الأمر الغيري بعث إلى المقدّمة؟

وكون البعث إلى المقدّمة لأجل ذيها شيء ، وعدم البعث إلى المقدّمة شيء آخر ، والصحيح هو الأوّل دون الثاني.

وممّا يدلّ على وجود البعث الأكيد إلى المقدّمة في الآية الثانية قوله سبحانه في سورة أُخرى :

( يا أَيّها الّذين آمنوا مَا لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُـمُ انْفِرُوا فـي سَبيـلِ اللّهِ اثّاقَلْتُـمْ إِلَى الأرْض أَرَضيتُمْ بِالحَياة الدُّنيا مِنَ الآخِرَة ). [٤]

الثالث : ما اخترناه وحاصله : انّ هناك فرقاً بين الثبوت والإثبات ، فالواجبان : النفسي والغيري يشاركان في أصل الوجوب ويتميّزان بفصل قوله :


[١] المائدة : ٦.

[٢] النساء : ٧١.

[٣] والحذر الآلة التي بها يتقى الحذر وهو كناية عن السلاح ، والثبات جمع « ثبة » جماعات في تفرقة ( مجمع البيان : ٢ / ٧٣ ).

[٤] التوبة : ٣٨.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست