تكوينية غير قابلة
للإنشاء اللفظي ، وإنّما القابل للإنشاء الزوجية الاعتبارية فبالإنشاء يصيران
زوجين رجل وامرأة اعتباراً ، وهذا ما نبّه به المحقّق الخراساني.
وأمّا الثاني : فلأنّ المحقّق الخراساني
وإن أصاب في نفي كون الموضوع له هو الطلب الحقيقي ، لأنّه غير قابل للإنشاء لكنّه
أخطأ في قوله في أنّ الموضوع له هو الطلب الكلي ـ أي مفهوم الطلب الذي هو مفهوم
اسمي ـ لما عرفت من أنّ الموضوع له في الحروف والهيئات مصاديق الطلب الكلي ، فانّ
القابل للإنشاء هو الفرد لا المفهوم الكلي بقيد انّه كليّ ، وقد أوضحنا ذلك عند
البحث عن المعاني الحرفية.
وأمّا إمكان تقييد الجزئي فقد مرّ أنّ
الجزئي وإن كان غير قابل للتقييد من حيث الأفراد لكنّه قابل للتقييد من حيث
الأحوال ، فانّ الطلب المنشأ وإن كان جزئياً لكن لها سعة من حيث الأحوال فيقال في
المقام الوجوب ثابت ، سواء أوجب شيء أم لا.
الثاني : ما أفاده المحقّق العراقي : انّ
المعاني الحرفية وإن كانت كلّية إلاّ أنّها ملحوظة بتبع لحاظ متعلّقاتها ، أعني :
المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت آلة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية ، وما كان هذا
شأنه فهو دائماً مغفول عن ملاحظته بخصوصه ، وعليه فكيف يعقل توجّه الإطلاق
والتقييد إليه لاستلزامه الالتفات إليه بخصوصه في حال كونه مغفولاً عنه بخصوصه ،
وهذاخلف. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّ كون المعاني الحرفية معان آلية
غير كونها مغفولاً عنها ، وقد عرفت فيما سبق أنّ الغرض ربّما يتعلّق بتفهيم
المعاني الحرفية وتكون هي المقصد الأصلي في الكلام ، كما في قولك : « زيد على
السطح » أو « الماء في الإناء » فالغرض