فانّ الأمر النفسي تعلّق بالظهر ،
والأمر الغيري تعلّق بتقدّم الظهر على العصر ، فليس هناك اجتماع في موضوع واحد
حتّى يندك أحدهما في الآخر.
ومنه يظهر حال النذر فإذا نذر إقامة
النافلة في المسجد ، فالوجوب النفسي تعلّق بنفس الصلاة ، والوجوب الآتي من قِبل
النذر تعلّق بالوفاء للنذر ، فالموضوعان متغايران حاملان لحكمين متماثلين.
نعم الصلاة في المسجد مصداق لكلا
العنوانين الواجبين ، ولا يلزم اجتماع الأمرين فيها ، لأنّ الأحكام تتعلّق
بالعناوين لا بالمصاديق.
نعم يعد المصداق طاعة للواجب لا نفس
الواجب.
الغناء عن الوجوب
الغيري للإجزاء
ويمكن أن يقال : انّا وإن صححنا ملاك
المقدمية وملاك تعلّق الوجوب وعدم المانع من تعلّقه ، لكن المولى في غنى عن إيجاب
الأجزاء الداخلية بعد إيجابها نفسياً ، وذلك لأنّ الأمر الداعي إلى الكل يدعو إلى
كلّ جزء جزء ، ومعه يكون إيجاب الجزء أمراً لغواً وعبثاً لا فائدة فيه ، ويظهر ذلك
بالإمعان في الإرادة الفاعلية فان إرادة إيجاد الكلّ يبعث الإنسان إلى المقدمة
الخارجية إيجاد الجزء من دون حاجة إلى إرادة ثانوية متعلّقة بالجزء ، فإذا كان هذا
حال الإرادة الفاعلية يكون حال الإرادة الآمرية مثلها ، فأمر المولى بالكل وبعث
العبد إليه يغنيه عن تعلّق بعث ووجوب إلى كلّ جزء جزء ، فإنّ الإيجاب الأوّل يبعثه
إلى الكلّ كما يبعثه إلى الجزء.
فقد ظهر من ذلك عدم الحاجة إلى إيجاب
المقدمات الداخلية إيجاباً غيرياً وراء الإيجاب النفسي المتعلّق بالكل.