responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 430

برمتها مقدمة واحدة ، فصار ذلك سبباً لتوهم اجتماع وجوبين متماثلين أحدهما غيري والآخر نفسي.

وأمّا على ما قلنا من أنّ هناك مقدّمات لا مقدّمة واحدة ، فمعروض الوجوب الغيري هو الجزء ، ومعروض الوجوب النفسي هو الكل ، فالموضوعان متغايران.

وبذلك يظهر الاستغناء عن بقية كلام المحقّق الخراساني حيث طرح إشكالاً وأجاب عنه فانّهما مبنيان على مختاره من أنّ المقدمة هي الاجزاء ، وعلى ما ذكرنا من أنّ المقدمة هي الجزء فالإشكال والجواب ساقطان من رأس.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني حاول أن يجيب عن اجتماع المثلين بالبيان التالي ، وحاصله : انّ اجتماع الحكمين المذكورين في شيء واحد ، لا يؤدي إلى اجتماع المثلين ، بل يؤدي إلى اندكاك أحدهما في الآخر ، فيصيران حكماً واحداً مؤكداً ، كما في كلّ واجب نفسي وقع مقدمة لواجب آخر ، كصلاة الظهر بالاضافة إلى صلاة العصر ، حيث إنّها واجب نفسي وفي الوقت نفسه واجب غيري باعتبار كونها مقدمة لصلاة العصر ، ومثله ما لو نذر إقامة النافلة في المسجد ، فالوجوب الآتي من قبل النذر يندك في الاستحباب النفسي. [١]

يلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ الاندكاك فرع إمكان التعلّق ، فإذا كان التعلّق غير ممكن لاستلزامه اجتماع المثلين فلا تصل النوبة إلى الاندكاك.

وبعبارة أُخرى : الاندكاك مرحلة العلاج ، فلابدّ من تصحيح الاجتماع أوّلاً ثم معالجته.

ثانياً : ما ذكره من الأمثلة ليس فيها أي اندكاك.


[١] المحاضرات : ٢ / ٢٩٩ ـ ٣٠١.لاحظ أجود التقريرات : ١ / ٢١٦.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست