برمتها مقدمة واحدة
، فصار ذلك سبباً لتوهم اجتماع وجوبين متماثلين أحدهما غيري والآخر نفسي.
وأمّا على ما قلنا من أنّ هناك مقدّمات
لا مقدّمة واحدة ، فمعروض الوجوب الغيري هو الجزء ، ومعروض الوجوب النفسي هو الكل
، فالموضوعان متغايران.
وبذلك يظهر الاستغناء عن بقية كلام
المحقّق الخراساني حيث طرح إشكالاً وأجاب عنه فانّهما مبنيان على مختاره من أنّ
المقدمة هي الاجزاء ، وعلى ما ذكرنا من أنّ المقدمة هي الجزء فالإشكال والجواب
ساقطان من رأس.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني حاول أن يجيب
عن اجتماع المثلين بالبيان التالي ، وحاصله : انّ اجتماع الحكمين المذكورين في شيء
واحد ، لا يؤدي إلى اجتماع المثلين ، بل يؤدي إلى اندكاك أحدهما في الآخر ،
فيصيران حكماً واحداً مؤكداً ، كما في كلّ واجب نفسي وقع مقدمة لواجب آخر ، كصلاة
الظهر بالاضافة إلى صلاة العصر ، حيث إنّها واجب نفسي وفي الوقت نفسه واجب غيري
باعتبار كونها مقدمة لصلاة العصر ، ومثله ما لو نذر إقامة النافلة في المسجد ،
فالوجوب الآتي من قبل النذر يندك في الاستحباب النفسي. [١]
يلاحظ
عليه أوّلاً : بأنّ الاندكاك
فرع إمكان التعلّق ، فإذا كان التعلّق غير ممكن لاستلزامه اجتماع المثلين فلا تصل
النوبة إلى الاندكاك.
وبعبارة أُخرى : الاندكاك مرحلة العلاج
، فلابدّ من تصحيح الاجتماع أوّلاً ثم معالجته.