responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 432

هذا كلّه حول المقدمة الداخلية ، أي المقدمة التي هي داخلة في ذيها ، وليس لها وجود غير ذيها ، وإليك الكلام في المقدمة الخارجية.

المقدمة الخارجية

تنقسم إلى مقدمة خارجية بالمعنى الأخص ، وخارجية بالمعنى الأعم ، أمّا الأوّل فهي ما يكون القيد والتقيّد كلاهما خارجين عن الواجب ، ويمثل لها بالمكان ، فانّ المكان ليس جزءاً من الواجب ، بل هو خارج عنه قيداً وتقيّداً ، لكنّها متوقفة عليه.

وأمّا الثاني ما يكون القيد خارجاً سواء كان التقيّد أيضاً خارجاً كالمكان أو كان التقيّد داخلاً ، كطهارة البدن ، وطهارة الثوب ، واستقبال القبلة ، والطهارة من الحدث ، فانّها بوجوداتها الخارجية خارجة عن الصلاة ، لكن تقيّد الصلاة بها داخلة فيها.

وعلى ضوء هذا فالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعمّ هي خارجية أيضاً بالمعنى الأعم.

إذا عرفت ذلك فقد اختلفت كلماتهم في وجوب المقدمة الخارجية إلى أقوال :

١. التفصيل بين السبب والشرط ، فالأوّل واجب دون الثاني ، وهو المحكي عن السيد المرتضى ، ولكن صاحب المعالم أمعن في كلامه وقال : بأنّ النسبة في غير محلّها ، بل هو يريد أنّ وجوب الواجب لا يمكن أن يكون مشروطاً بالنسبة إلى سببه لاستلزامه طلب الحاصل ، بخلاف غيره من المقدمات ، فان وجوبه بالنسبة إليها يمكن أن يكون على قسمين : مطلق ومشروط.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست