وحاصل الثمرة : صحّة التمسك بالإطلاق
على القول بالأعمّ وعدمها على القول بالصحيح.
وذلك لأنّ الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته
، عند الأعمّي يرجع إلى الشك في كونه داخلاً في المأمور به أو لا ، بعد إحراز
الموضوع ، أعني : الجامع بين الصحيح والفاسد.
بخلاف الشكّ عند الصحيحي فانّ الشكّ
فيهما يرجع إلى الشكّ في صدق الموضوع وعدمه ، ومع الشكّ فيه لا يجوز التمسّك
بالإطلاق.
وجهه : أنّ الأركان الأربعة ـ مثلاً ـ
تشكِّل عند الأعمي تمام المسمّى ، فيكون محرزاً باحرازه ، فيرجع الشك في جزئية
الاستعاذة إلى الشك في كونه جزءاً للمأمور به أو لا بعد إحراز الموضوع فتنفى
جزئيته بالإطلاق.
وأمّا عند الصحيحي ، فما وجب من جليل
ودقيق فهو عنده داخل في المسمّى ، وليس عنده من التقسيم المزبور عين ولا أثر.
مثلاً الشك في جزئية