المحلة لكونهما أقلّ
ثواباً بالنسبة إلى المسجد الجامع. [١]
يلاحظ
عليه : أنّ الكراهة في المقام هي من قبيل
القسم الثاني ، أي كونها ذات حزازة ، فانّ الحمام محل الأوساخ والقذارات فإقامة
الصلاة فيها أشبه بسقي المولى بماء عذب في وعاء قذر ، فقياس الصلاة في الحمام
بالصلاة في البيت قياس مع الفارق ، ولذلك يتعلّق النذر بتركها في الحمام دون
الثاني.
الثالث
: ما أفاده المحقّق الحائري وتبعه سيدنا الأُستاذ وحاصل كلامهما بإيضاح منّا : أنّ
النذر صحيح والصلاة صحيحة بالفعل والحنث واقع.
أمّا الأوّل : فلما عرفت من وجود
الحزازة في الصلاة المأتي بها في الحمام فيصحّ تعلّق النذر بتركها كما يصحّ تعلّق
النذر بترك سائر المكروهات.
وأمّا الثاني : أي كون الصلاة صحيحة
بالفعل فلتعدد متعلّق الأمر في الصلاة والنهي عن الحنث ، فالأمر تعلق بطبيعة
الصلاة بما هي هي من دون أن يتعدّى الأمر عن متعلقه إلى شيء آخر ، كما أنّ النهي
تعلّق بعنوان الحنث ، فالصلاة المأتي بها في الحمام مصداق ذاتي للصلاة ومصداق عرضي
للحنث ، وقد ثبت في محله جواز اجتماع الأمر والنهي بين عنوانين بينهما من النسبة
عموم وخصوص من وجه ، فالصلاة المأتي بها مصداق للواجب بالذات كما هي مصداق بالعرض
للمنهي عنه.
وأما الثالث : أي تحقّق الحنث لأنّ
المفروض هو جواز اجتماع الأمر والنهي على شيء وعدم مزاحمة الأمر للنهي ، فهو صحيح
بالفعل وقد حنث به نذره.
إلى هنا تمّت أدلة القائلين بالأعم ،
وقد عرفت سقم الجميع وعدم نهوضها على المدّعى ، بقي الكلام في ثمرات المسألة وهذه
هي التي سنوضحها في الجهة الآتية.