الاستعاذة ، يرجع
إلى الشكّ في دخوله في المسمّى وعدمه ، ومع هذا الشك يكون الموضوع مشكوك الإحراز ،
ومعه لا يصحّ التمسّك بالإطلاق ، فانّ التمسّك فرع إحرازه وتعلّق الشك بالطوارئ
والعوارض كشرطية الإيمان في الرقبة.
وردّت الثمرة بوجوه ثلاثة :
الوجه
الأوّل : أنّ الصحيحي وإن كان لا يتمكن من
التمسّك بالإطلاقات اللفظية لكن بإمكانه التمسّك بالإطلاقات البيانية نظير الإطلاق
الوارد في صحيحة حمّاد حيث قام الإمام وصلّى ركعتين وبيّن ـ عملاً ـ أجزاء الصلاة
وشرائطها [١]
، فإذا شكّ في وجوب الاستفادة فيتمسّك بهذا الإطلاق المسمّى بالإطلاق البياني.
يلاحظ
عليه : أنّ ذلك خروج عن محط البحث ، فانّ
الثمرة في المسألة هي جواز التمسّك بالإطلاقات اللفظية وعدمها ، وأمّا الإطلاقات
البيانية فالصحيحي والأعمي أمامها سواسية.
الوجه
الثاني : أنّ الثمرة عديمة الفائدة ، لأنّ
المطلقات الواردة في الكتاب لا يجوز التمسّك بها لعدم ورودها في مقام البيان ،
فقوله : « أقيموا الصلاة » نظير قول القائل « الغنم حلال » فكما لا يجوز التمسّك
بإطلاق قوله : « الغنم حلال » على حلية المغصوب والجلاّل والموطوء لعدم كونه في
مقام البيان ، فهكذا الحال في إطلاقات الكتاب ، فانّها في مقام بيان أصل الحكم
والتشريع لا في مقام بيان الخصوصيات ، وعندئذ فالصحيحي والأعمّي أمامها سيّان فلا
يجوز التمسّك على كلا القولين ، غاية الأمر أنّ الصحيحي ليس له التمسّك لوجهين :
إجمال الموضوع ، وكون الخطاب في غير مقام البيان ، والأعمي لوجه واحد.
[١] الوسائل : الجزء
٤ ، الباب ١من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١.