responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140

واعلم أنّه لمّا حصرها بالنفي من كونهما غاية المباح دلّ بمفهومه على صلاحيّة الغاية من السالفين له.

والذي أراه أنّه لا يصلح شيء من الأربع غاية له.

فإنّه لا يعقل كون المباح سبيلا إلى التقرّب ولا إلى المدح والثواب ؛ إذ لا رضى للبارئ تعالى في فعله وتركه ، ولا سخط ولا مدح ولا ثواب في فعله وتركه ولا ما يقابلهما. وما هذا حاله كيف يكون ما ذكر غاية له؟!.

قال : ( ثمّ لمّا كان بعض المعارف العقليّة سببا لدفع الخوف الواجب أمكن أيضا جعله غاية لها. ولمّا كان السمعي إنّما يعلم بالأمر والنهي على لسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان ترك الواجب مستلزما للمفسدة غالبا ، وترك القبيح مستلزما للمصلحة كذلك ، ظنّ أنّهما وجهان أيضا ).

أقول : يمكن أن يكون دفع الخوف غاية لبعض المعارف العقليّة ، وذلك البعض هو ما يتوقّف عليه الموجب لدخول الجنان.

وترك الواجب المستلزم للمفسدة ، والقبيح المستلزم للمصلحة ، هو المذهب الرابع لبعض المعتزلة. وسيأتي.

وقيّد بـ « الغالب » ليخرج النادر ، فإنّ ترك الواجب قد لا تلزمه مفسدة ، كمن ترك شدّة في قراءته أو طمأنينة في ركوعه ونحو ذلك. وترك القبيح ربّما استلزم مفسدة كالإقرار بالدين المستخفي.

وفي قوله : ظنّ أنّهما وجهان دلالة على عدم حكمه بصواب ذلك ؛ ليكون الظنّ مطابقا فيكون علما ، وعدم حكمه بخطئه ليكون مخالفا فيكون جهلا.

قال : ( وتحقيق القول في ذلك يتوقّف على مقدّمتين : الأولى : أنّ العقل يحكم بحسن أشياء وقبح أشياء كما مرّ ، والعلم بذلك ضروري. والمنازع إن لم يكن مكابرا فقد خفي عليه التصوّر ؛ ولأنّهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا ؛

اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست