و لكن لم نر أحدا من العامة و الخاصة رواها في كتب الحديث، ما عدا ابن أبي
جمهور في درر اللئالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال «إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز» [1].
حتى ان صاحب الوسائل لم ينقله من اي منبع روائي، بل اكتفى فيه برواية جماعة من
العلماء في كتب الاستدلال.
و منها ما رواه الجراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: لا
أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه [2].
و منها مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه [3].
و لكن دلالته كسنده لا يخلو عن إشكال، لأنه يمكن ان يكون من قبيل كذب سمعك و
بصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة، قال لك قولا فصدقه و كذبهم، الوارد في
رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السّلام [4].
هذا ما عثرنا عليه من روايات العامة الشاملة لجميع الأبواب،
و اما الروايات الخاصة
الواردة في أبواب الوصايا و الديون و الحدود و الديات و غير ذلك، و هي كثيرة
غاية الكثرة كما لا يخفى على من راجعها و يصطاد من جميعها عموم الحكم و عدم
اختصاصه بباب دون باب، و حيث ان المسألة من الوضوح بمكان لا يحتاج الى نقلها
أغمضنا عن ذكرها على نحو مبسوط.
[1] مستدرك الوسائل ج 2 ص 485 أبواب
بيع الحيوان الباب 3 الحديث 3.