responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 405

و العمدة ان هذه القاعدة قاعدة عقلائية في جميع الأعصار و الأمصار من أرباب الأديان و غيرهم و قد أمضاها الشارع المقدس.

و الوجه فيه عند العقلاء ان كل إنسان اعرف بنفسه من غيره، و لا يعترف بما ينافي منافعه، إلا إذا كان واضحا عنده غاية الوضوح، و عالما به علما بيّنا، نعم يمكن ان يكون إقراره في بعض الموارد الشاذة خطأ أو كذبا بعنوان التوطئة للوصول إلى أمر غير مشهور، اما هذه كله نادر جدا لا يعتنى به.

نعم لا يبعد استثناء موارد اتهام المقر و عدم قبول إقراره عند العقلاء و الشرع كما إذا وقع قتل و كان المعروف بين الناس ان القاتل فلان و لكن أراد جمع من أصدقائه حمايته من بعض الجهات فأقروا جميعا عند الحاكم باشتراكهم في القتل، و كان هناك قرائن تدل على هذه التوطئة، فقبول إقرار هؤلاء المتهمين في إقرارهم لا يخلو عن اشكال، و ان كان ثبوت الحكم على الشخص المظنون يحتاج الى بينة عادلة على كل حال، و حينئذ يكون موارد النقض على القاعدة قليلا جدا.

و بالجملة وضوح هذه القاعدة بمكان تغنينا عن البحث في بيان مدركها أزيد من هذا، كما ان البحث في مفاد القاعدة، و ان معنى الإقرار ما ذا؟ و معنى كونه على نفس، أو كونه جائزا ما ذا؟ غير مهم بعد وضوح معناها عرفا و لغة كوضوح ما يرتبط بها.

و الذي يهمنا ان نبحث عن أمور:

الأول: و هو العمدة: ان الإقرار انما يقبل إذا كان على النفس لا له‌

فان كان ذلك امرا بيّنا فلا كلام، مثل ان يقر إنسان بدين عليه لغيره، أو يقر بالجنابة أو القتل أو شبه ذلك، فهذا إقرار على النفس بلا كلام.

بل و كذلك إذا أقر بأمر مشترك بينه و بين غيره مما يمكن التفكيك فيه، مثل‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست